السيد الخوئي

214

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أيام وأمّا استلام الهدايا من هذه الشركات فلا بأس به ، والله العالم . ( 700 ) ما هو حكم المال أجرةً على العمل في البناء لمكان تُباع فيه الخمور المحرمة من الكفار ولكن دون علم الباني بأنّ المكان لبيع الخمر والمال أجرةٌ للمدة التي لم يعلم فيها ذلك وعمل على أنّه مكان لبيع أنواع المشروبات المحللة والمحرمة دون اختصاصها بالمحرمة ، وفي حال الحرام ماذا يفعل بالمال ؟ باسمه تعالى : : لا شيء عليه إذا لم يعلم وإذا علم فالأحوط وجوباً ترك العمل ، والله العالم . ( 701 ) هل يجوز للمسلم أن يتملك الميتة أو الخنزير من الكافر . صاحب المسلخ ، بنفس الطريقة أي يدفع له مبلغاً حتى إذا تنازل الكافر من حقه في الميتة والخنزير يتسلط هو عليه بالحيازة ؟ ثمّ بناءً على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم ، سواء كان بمنزلة البائع أو المشتري ، أن يخبر المستحل بقصده وأنّه لا يريد البيع والشراء بل يقصد الاستنقاذ ، أو يقصد بذلك المال أو أخذه في مقابل التنازل عن حق الاختصاص مثلًا ؟ باسمه تعالى : : يملكه بنية الاستنقاذ ولا يحتاج إلى أن يخبره بذلك ، والله العالم . ( 702 ) هل الحرمة تشمل المسلم إذا كان عاملًا في حانوت للكفار ، يباع فيه الخنزير والميتة أيضاً ، وكان المسلم هو البائع ويعمل على الصندوق ويتحاسب مع الزبائن ؟ وما هو حكم الأجرة التي يأخذها من أصحاب المحل بإزاء عمله ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز للمسلم العمل في حانوت يباع فيه الخمر وعقد الاستيجار على العمل فيه باطل ، والله العالم . ( 703 ) لو أنّ المسلم كان يبيع الخمر والخنزير والميتة فترةً من الزمن إلى الكفار المستحلين امّا جاهلًا أو عمداً ومن باب عدم المبالاة ، وحصل عن هذا الطريق مبالغ